اِبْتِدَاء وَخَبَر .
نُصِبَ عَلَى الْحَال , وَالْعَامِل مَعْنَى الْإِشَارَة أَوْ التَّنْبِيه فِي " هَذِهِ " . وَإِنَّمَا قِيلَ : نَاقَة اللَّه ; لِأَنَّهُ أَخْرَجَهَا لَهُمْ مِنْ جَبَل - عَلَى مَا طَلَبُوا - عَلَى أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ . وَقِيلَ : أَخْرَجَهَا مِنْ صَخْرَة صَمَّاء مُنْفَرِدَة فِي نَاحِيَة الْحِجْر يُقَال لَهَا الْكَاثِبَة , فَلَمَّا خَرَجَتْ النَّاقَة - عَلَى مَا طَلَبُوا - قَالَ لَهُمْ نَبِيّ اللَّه صَالِح : " هَذِهِ نَاقَة اللَّه لَكُمْ آيَة " .
نُصِبَ عَلَى الْحَال , وَالْعَامِل مَعْنَى الْإِشَارَة أَوْ التَّنْبِيه فِي " هَذِهِ " . وَإِنَّمَا قِيلَ : نَاقَة اللَّه ; لِأَنَّهُ أَخْرَجَهَا لَهُمْ مِنْ جَبَل - عَلَى مَا طَلَبُوا - عَلَى أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ . وَقِيلَ : أَخْرَجَهَا مِنْ صَخْرَة صَمَّاء مُنْفَرِدَة فِي نَاحِيَة الْحِجْر يُقَال لَهَا الْكَاثِبَة , فَلَمَّا خَرَجَتْ النَّاقَة - عَلَى مَا طَلَبُوا - قَالَ لَهُمْ نَبِيّ اللَّه صَالِح : " هَذِهِ نَاقَة اللَّه لَكُمْ آيَة " .
أَمْر وَجَوَابه ; وَحُذِفَتْ النُّون مِنْ " فَذَرُوهَا " لِأَنَّهُ أَمْر . وَلَا يُقَال : وَذِرَ وَلَا وَاذِر إِلَّا شَاذًّا . وَلِلنَّحْوِيِّينَ فِيهِ قَوْلَانِ ; قَالَ سِيبَوَيْهِ : اِسْتَغْنَوْا عَنْهُ بِتَرَكَ . وَقَالَ غَيْره : لَمَّا كَانَتْ الْوَاو ثَقِيلَة وَكَانَ فِي الْكَلَام فِعْل بِمَعْنَاهُ لَا وَاو فِيهِ أَلْغَوْهُ ; قَالَ أَبُو إِسْحَاق الزَّجَّاج : وَيَجُوز رَفْع " تَأْكُل " عَلَى الْحَال وَالِاسْتِئْنَاف .
جَزْم بِالنَّهْيِ .
قَالَ الْفَرَّاء : بِعَقْرٍ .
جَوَاب النَّهْي .
أَيْ قَرِيب مِنْ عَقْرهَا .