نُصِبَ عَلَى الْمَصْدَر ; أَيْ سَنَّ اللَّه جَلَّ وَعَزَّ فِيمَنْ أَرْجَفَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَأَظْهَرَ نِفَاقه أَنْ يُؤْخَذ وَيُقْتَل .
أَيْ تَحْوِيلًا وَتَغْيِيرًا , حَكَاهُ النَّقَّاش . وَقَالَ السُّدِّيّ : يَعْنِي أَنَّ مَنْ قُتِلَ بِحَقٍّ فَلَا دِيَة عَلَى قَاتِله . الْمَهْدَوِيّ : وَفِي الْآيَة دَلِيل عَلَى جَوَاز تَرْك إِنْفَاذ الْوَعِيد , وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ بَقَاء الْمُنَافِقِينَ مَعَهُ حَتَّى مَاتَ . وَالْمَعْرُوف مِنْ أَهْل الْفَضْل إِتْمَام وَعْدهمْ وَتَأْخِير وَعِيدهمْ , وَقَدْ مَضَى هَذَا فِي " آل عِمْرَان " وَغَيْرهَا .