تفسير السعدي

سورة البقرة الآية ١٤٩

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾
أي: " وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ " في أسفارك وغيرها, وهذا للعموم, " فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " أي: جهته.
ثم خاطب الأمة عموما فقال " وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ " , وقال: " وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ " أكده بـ " إن " واللام, لئلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة, ولئلا يظن أنه على سبيل التشهي لا الامتثال.
" وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ " بل هو مطلع عليكم في جميع أحوالكم, فتأدبوا معه, وراقبوه بامتثال أوامره, واجتناب نواهيه.
فإن أعمالكم غير مغفول عنها, بل مجازون عليها أتم الجزاء, إن خيرا فخير, وإن شرا, فشر.
ومن أي مكان خَرَجْتَ -أيها النبي- مسافرًا، وأردت الصلاة، فوجِّه وجهك نحو المسجد الحرام. وإنَّ توجُّهك إليه لهو الحق الثابت من ربك. وما الله بغافل عما تعملونه، وسيجازيكم على ذلك.
"وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْت" لِسَفَرٍ "فَوَلِّ وَجْهك شَطْر الْمَسْجِد الْحَرَام وَإِنَّهُ لَلْحَقّ مِنْ رَبّك وَمَا اللَّه بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" بِالتَّاءِ وَالْيَاء تَقَدَّمَ مِثْله وَكَرَّرَهُ لِبَيَانِ تَسَاوِي حُكْم السَّفَر وَغَيْره
هَذَا أَمْر ثَالِث مِنْ اللَّه تَعَالَى بِاسْتِقْبَالِ الْمَسْجِد الْحَرَام مِنْ جَمِيع أَقْطَار الْأَرْض وَقَدْ اِخْتَلَفُوا فِي حِكْمَة هَذَا التَّكْرَار ثَلَاث مَرَّات فَقِيلَ تَأْكِيد لِأَنَّهُ أَوَّل نَاسِخ وَقَعَ فِي الْإِسْلَام عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ اِبْن عَبَّاس وَغَيْره وَقِيلَ بَلْ هُوَ مُنَزَّل عَلَى أَحْوَال فَالْأَمْر الْأَوَّل لِمَنْ هُوَ مُشَاهِد الْكَعْبَة وَالثَّانِي لِمَنْ هُوَ فِي مَكَّة غَائِبًا عَنْهَا وَالثَّالِث لِمَنْ هُوَ فِي بَقِيَّة الْبُلْدَان هَكَذَا وَجَّهَهُ فَخْر الدِّين الرَّازِيّ وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ الْأَوَّل لِمَنْ هُوَ بِمَكَّة وَالثَّانِي لِمَنْ هُوَ فِي بَقِيَّة الْأَمْصَار وَالثَّالِث لِمَنْ خَرَجَ فِي الْأَسْفَار وَرَجَّحَ هَذَا الْجَوَاب الْقُرْطُبِيّ وَقِيلَ إِنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ لِتَعَلُّقِهِ بِمَا قَبْله أَوْ بَعْده مِنْ السِّيَاق : فَقَالَ أَوَّلًا " قَدْ نَرَى تَقَلُّب وَجْهك فِي السَّمَاء فَلَنُوَلِّيَنَّك قِبْلَة تَرْضَاهَا " إِلَى قَوْله " وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقّ مِنْ رَبّهمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ " فَذَكَرَ فِي هَذَا الْمَقَام إِجَابَته إِلَى طُلْبَته وَأَمْرَهُ بِالْقِبْلَةِ الَّتِي كَانَ يَوَدُّ التَّوَجُّهَ إِلَيْهَا وَيَرْضَاهَا .
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى



: { وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْت فَوَلِّ وَجْهك شَطْر الْمَسْجِد الْحَرَام } يَعْنِي جَلّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ : { وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْت } وَمِنْ أَيّ مَوْضِع خَرَجْت إلَى أَيّ مَوْضِع وَجَّهْت فَوَلِّ يَا مُحَمَّد وَجْهك يَقُول : حَوِّلْ وَجْهك . وَقَدْ دَلَّلْنَا عَلَى أَنَّ التَّوْلِيَة فِي هَذَا الْمَوْضِع شَطْر الْمَسْجِد الْحَرَام , إنَّمَا هِيَ الْإِقْبَال بِالْوَجْهِ نَحْوه ; وَقَدْ بَيَّنَّا مَعْنَى الشَّطْر فِيمَا مَضَى .



وَأَمَّا قَوْله : { وَإِنَّهُ لَلْحَقّ مِنْ رَبّك } فَإِنَّهُ يَعْنِي تَعَالَى ذِكْره : وَإِنَّ التَّوَجُّه شَطْره لَلْحَقّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ مِنْ عِنْد رَبّك , فَحَافِظُوا عَلَيْهِ , وَأَطِيعُوا اللَّه فِي تَوَجُّهكُمْ قِبَله .



وَأَمَّا قَوْله : { وَمَا اللَّه بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ } فَإِنَّهُ يَقُول : فَإِنَّ اللَّه تَعَالَى ذِكْره لَيْسَ بِسَاهٍ عَنْ أَعْمَالكُمْ وَلَا بِغَافِلِ عَنْهَا , وَلَكِنَّهُ مُحْصِيهَا لَكُمْ حَتَّى يُجَازِيكُمْ بِهَا يَوْم الْقِيَامَة



.
قِيلَ : هَذَا تَأْكِيد لِلْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَة وَاهْتِمَام بِهَا لِأَنَّ مَوْقِع التَّحْوِيل كَانَ صَعْبًا فِي نُفُوسهمْ جِدًّا , فَأَكَّدَ الْأَمْر لِيَرَى النَّاس الِاهْتِمَام بِهِ فَيَخِفّ عَلَيْهِمْ وَتَسْكُن نُفُوسهمْ إِلَيْهِ . وَقِيلَ : أَرَادَ بِالْأَوَّلِ : وَلِّ وَجْهك شَطْر الْكَعْبَة , أَيْ عَايِنْهَا إِذَا صَلَّيْت تِلْقَاءَهَا . ثُمَّ قَالَ : : وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ " مَعَاشِر الْمُسْلِمِينَ فِي سَائِر الْمَسَاجِد بِالْمَدِينَةِ وَغَيْرهَا " فَوَلُّوا وُجُوهكُمْ شَطْره " ثُمَّ قَالَ " وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْت " يَعْنِي وُجُوب الِاسْتِقْبَال فِي الْأَسْفَار , فَكَانَ هَذَا أَمْرًا بِالتَّوَجُّهِ إِلَى الْكَعْبَة فِي جَمِيع الْمَوَاضِع مِنْ نَوَاحِي الْأَرْض .



قُلْت : هَذَا الْقَوْل أَحْسَن مِنْ الْأَوَّل ; لِأَنَّ فِيهِ حَمْل كُلّ آيَة عَلَى فَائِدَة . وَقَدْ رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ أَنَس بْن مَالِك قَالَ : كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي سَفَر فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَته اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَة وَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا , وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَأَبُو ثَوْر . وَذَهَبَ مَالِك إِلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمهُ الِاسْتِقْبَال , لِحَدِيثِ اِبْن عُمَر قَالَ : كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ مُقْبِل مِنْ مَكَّة إِلَى الْمَدِينَة عَلَى رَاحِلَته . . قَالَ : وَفِيهِ نَزَلَ " فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْه اللَّه " [ الْبَقَرَة : 115 ] وَقَدْ تَقَدَّمَ . قُلْت : وَلَا تَعَارُض بَيْن الْحَدِيثَيْنِ ; لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَاب الْمُطْلَق وَالْمُقَيَّد , فَقَوْل الشَّافِعِيّ أَوْلَى , وَحَدِيث أَنَس فِي ذَلِكَ حَدِيث صَحِيح . وَيُرْوَى أَنَّ جَعْفَر بْن مُحَمَّد سُئِلَ مَا مَعْنَى تَكْرِير الْقَصَص فِي الْقُرْآن ؟ فَقَالَ : عَلِمَ اللَّه أَنَّ كُلّ النَّاس لَا يَحْفَظ الْقُرْآن , فَلَوْ لَمْ تَكُنْ الْقِصَّة مُكَرَّرَة لَجَازَ أَنْ تَكُون عِنْد بَعْض النَّاس وَلَا تَكُون عِنْد بَعْض , فَكُرِّرَتْ لِتَكُونَ عِنْد مَنْ حَفِظَ الْبَعْض .





وَعِيد وَإِعْلَام بِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُك أَمْرهمْ سُدًى وَأَنَّهُ يُجَازِيهِمْ عَلَى أَعْمَالهمْ . وَالْغَافِل : الَّذِي لَا يَفْطَن لِلْأُمُورِ إِهْمَالًا مِنْهُ , مَأْخُوذ مِنْ الْأَرْض الْغُفْل وَهِيَ الَّتِي لَا عِلْم بِهَا وَلَا أَثَر عِمَارَة . وَنَاقَة غُفْل : لَا سِمَة بِهَا . وَرَجُل غُفْل : لَمْ يُجَرِّب الْأُمُور . وَقَالَ الْكِسَائِيّ : أَرْض غُفْل لَمْ تُمْطِر . غَفَلْت عَنْ الشَّيْء غَفْلَة وَغُفُولًا , وَأَغْفَلْت الشَّيْء : تَرَكْته عَلَى ذِكْر مِنْك . وَقَرَأَ اِبْن عَامِر وَحَمْزَة وَالْكِسَائِيّ " تَعْمَلُونَ " بِالتَّاءِ عَلَى مُخَاطَبَة أَهْل الْكِتَاب أَوْ أُمَّة مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَعَلَى الْوَجْهَيْنِ فَهُوَ إِعْلَام بِأَنَّ اللَّه تَعَالَى لَا يُهْمِل أَعْمَال الْعِبَاد وَلَا يَغْفُل عَنْهَا , وَضَمَّنَهُ الْوَعِيد . وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالْيَاءِ مِنْ تَحْت .
مشاركة الموضوع