ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري, استثنى تعالى, الصيد البحري فقال: " أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ " أي أحل لكم - في حال إحرامكم - صيد البحر وهو: الحي من حيواناته, وطعامه, وهو: الميت منها, فدل ذلك على حل ميتة البحر.
" مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ " أي: الفائدة في إباحته لكم أنه لأجل انتفاعكم, وانتفاع رفقتكم, الذين يسيرون معكم.
" وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا " .
ويؤخذ من لفظ " الصيد " أنه لا بد أن يكون وحشيا لأن الإنسي ليس بصيد.
ومأكولا, فإن غير المأكول, لا يصاد, ولا يطلق عليه اسم الصيد.
" وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ " أي: اتقوه بفعل ما أمر به, وترك ما نهى عنه.
واستعينوا على تقواه بعلمكم, أنكم إليه تحشرون.
فيجازيكم, هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيل, أم لم تقوموا, فيعاقبكم؟