فأخبر عنه تعالى, أنه لا ينبغي لكم, أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا.
بل أمرهم واضح غير مشكل, إنهم منافقون, قد تكرر كفرهم, وودوا - مع ذلك - كفركم, وأن تكونوا مثلهم.
فإذا تحققتم ذلك منهم " فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ " .
وهذا يستلزم عدم محبتهم, لأن الولاية فرع المحبة.
ويستلزم أيضا, بغضهم, وعداوتهم, لأن النهي عن الشيء, أمر بضده.
وهذا الأمر موقت, بهجرتهم.
فإذا هاجروا, جرى عليهم, ما جرى على المسلمين, كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري أحكام الإسلام على كل من كان معه, وهاجر إليه, سواء كان مؤمنا حقيقة, أو ظاهر الإيمان.
وأنهم إن لم يهاجروا, وتولوا عنها " فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ " أي: في أي وقت, وأي محل كان.
وهذا من جملة الأدلة الدالة, على نسخ القتال في الأشهر الحرم, كما هو قول جمهور العلماء.
والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة, محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم.