" إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ " الأشياء المضرة, تنزيها لكم.
ومن ذلك: " الْمَيْتَةَ " ويدخل في ذلك كل ما كان موته على غير ذكاة مشروعة.
ويستثنى منه, ميتة الجراد والسمك, والدم المسفوح, وأما ما يبقى في العروق واللحم فلا يضر.
" وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ " لقذارته وخبثه, وذلك شامل للحمه وشحمه, وجميع أجزائه.
" وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ " كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها, لأنه مقصود به الشرك.
" فَمَنِ اضْطُرَّ " إلى شيء من المحرمات - بأن حملته الضرورة, وخاف إن لم يأكل أن يهلك - فلا جناح عليه إذا كان " غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ " .
أي: إذا لم يرد أكل المحرم, وهو غير مضطر, ولا متعد الحلال إلى الحرام, أو متجاوز لما زاد على قدر الضرورة.
فهذا الذي حرمه الله من المباحات.